انتهاء عقد العمل غير المحدد المدة بارادة أحد طرفيه دون توقف على ارادة الطرف الآخر. الحكم كاملاً
|
قرار مجلس الوزراء في 10/ 6/ 1953 بإبقاء الوضع الحالي لموظفي الدلتا وطبقاً للوائحها وقواعدها - أثره - استمرار تطبيق قانون عقد العمل الفردي على موظفي هذا المرفق. الحكم كاملاً
|
اعتبار إعانة غلاء المعيشة جزءاً لا يتجزأ من الأجر - نص المادة 683 مدني والمادة 4 من قانون عقد العمل الفردي رقم 317 لسنة 1952 على ذلك - المادتان المذكورتان لم تستحدثا حكماً جديداً في هذا الشأن. الحكم كاملاً
|
الموظفون والمستخدمون والعمال والصناع - منهم من تكون علاقته بالدولة علاقة تنظيمية عامة تدخل في نطاق القانون العام. الحكم كاملاً
|
عدم سريان قانون عقد العمل الفردي إلا على العلاقات القائمة على أساس عقد عمل رضائي بالمعنى المفهوم في فقه القانون الخاص . الحكم كاملاً
|
عدم سريان قانون عقد العمل الفردي على مستخدمي وعمال الحكومة الذين تربطهم بالحكومة علاقة لائحية . الحكم كاملاً
|
بعض أوجه الخلاف بين القواعد المقررة في قانون عقد العمل الفردي وتلك المقررة بالقوانين واللوائح المنظمة لشئون المستخدمين والعمال. الحكم كاملاً
|
نص المادة 50 من قانون عقد العمل الفردي - قصر سريانه على الشروط والاتفاقات العقدية دون النصوص التنظيمية الواردة في لوائح أو قوانين خاصة. الحكم كاملاً
|